علي أصغر مرواريد
135
الينابيع الفقهية
والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات ، وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الأرض شيئا . وقال بعض أصحابنا : إن هذا مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين ، والأول أظهر ، هذا إذا لم يكن لها منه ولد ، فأما إذا كان لها ولد فإنها تعطى حقها من جميع ذلك . وقال أصحابنا : إن الابن الأكبر يخص بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده ، فإن كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه ، وإن كان لم يخلف غير ذلك يسقط هذا الحكم ، وفي أصحابنا من قال : إن ذلك يقوم عليهم دون أن يعطوا بلا تقويم . فصل : في المعاياة : إذا قالت امرأة : إن ولدت ذكرا يرث ، وإن ولدت أنثى لم ترث ، وإن ولدت ذكرا وأنثى فالذكر يرث دون الأنثى . صورتها : رجل مات وخلف امرأة أخيه حبلى وخلف ورثة أخر ابن أخ أو ابن عم ، فإنها إن ولدت ذكرا فإنه يكون ابن الأخ ، وابن الأخ يرث مع ابن الأخ ، وهكذا ابن العم يرث مع ابن العم ، وإن أتت بأنثى لا ترث فإن بنت الأخ لا ترث مع ابن الأخ . مسألة أخرى : قوم كانوا يقسمون الميراث ، قالت امرأة : لا تقتسموا لأني حاملة ، فإن ولدت أنثى فإنها ترث ، وإن ولدت ذكرا فإنه لا يرث ، وإن ولدت ذكرا وأنثى فلا يرثان . صورة المسألة : امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأبوين وامرأة ابنها حامل ، المسألة من اثني عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللبنت النصف ستة ، وللأبوين السدسان أربعة ، يكون ثلاثة عشر ، عالت الفريضة بواحدة فإن أتت امرأة ابنها